حكم التعدد في الإسلام :
- النص الشرعي في إباحة التعدد :
قال الله تعالى في كتابه العزيز : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ) النساء
فقد قرر فقهاء الأمة وعلمائها أنّ مسألة تعدد الزوجات تأخذ حكم الإباحة، والحل بالنسبة للرجل الذي تكون عنده زوجة أولى ويرغب في الزواج من أخرى وصولاً إلى أربع أزواج، وأنّ أدلة مشروعية تعدد الزوجات هي من كتاب الله تعالى في قوله جلّ من قائل: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا) [النساء: 3]، وقد كانت مناسبة الآية الكريمة وسبب نزولها أنّ الرجل يكون تحت كنفه ورعايته بنتٌ يتيمةٌ فتكبر فيرغب أحيانًا في نكاحها فيجد الحرج في ذلك، فهو لا يدري هل يعطيها مهر وهو حقٌ لها كغيرها، أم يجعل مهرها مقابل رعايته لها، فأنزل الله تعالى هذه الآية مبينًا إباحة الزواج من النساء مثنى، وثلاث، ورباع، فرفع الحرج عن الرجل حينما أعطته الشريعة فسحةً من أمره، فمن لا يستطيع العدل في زواجه من اليتيمة فلينكح غيرها من النساء بالمهر الذي يرضيهن
الحكمة من تعدد الزوجات :
فمن خلال استقراء النّصوص الشرعية واستنباطات العلماء لمسألة تعدّد الزوجات، يجد الباحث أنّ هذه المسألة تنطوي على حِكَم جليلة منها:
يعدّ التعدّد سبباً لتكثير أعداد المسلمين وكثرة المسلمين تكون بالتعدّد أكثر من الزواج بواحدة، ولا شكّ أنّ الكثرة تُعين في قوّة الأمة من حيث زيادة الأيدي العاملة وقوّة الاقتصاد.
وتؤكّد الدّراسات والإحصائيات أنّ عدد الرجال أقل من عدد النساء، ولولا التّعدد لظلّت كثير من النساء بلا أزواج وهذا يعود عليها وعلى المجتمع بالضرر فهي بحاجة إلى تحصين نفسها من تبِعات العنوسة، والمحافظة على عفّتها وطهارة عِرضها يحافظ على صلاح المجتمع من مخاطر الانحراف وتفشّي الأمراض واختلاط الأنساب وتفكّك الأُسر.
إنّ الرجال أكثر عُرضَة للحوادث والمخاطر؛ لكثرة خروجهم في ميادين الحياة بحثاً عن الرزق، وعملهم في المِهن الشاقّة كعملهم جنوداً في المواجهات العسكريّة ضدّ العدو، فاحتمال الوفاة عند الرجال أكبر من احتمال الوفاة عند النساء؛ ممّا يؤدّي إلى ارتفاع معدل العُنوسة عند النساء، ومن أبرز الحلول لمشكلة العنوسة تعدّد الزوجات.
يعدّ التعدّد حمايةً للرجل قوي الشهوة. تتعرّض المرأة للحيض في كلّ شهر، وتتعرض أيضاً للنّفاس، ويحرم على الرجل جِماع زوجته في تلك الفترات، فكان التعدّد مخرجاً للرجل عند حاجته للجِماع في تلك الفترات.
وقد تكون المرأة عقيماً، فتقف سدّاً مانعاً للرجل في حاجته إلى الذريّة، فأُبيح التعدّد لتحقيق رغبة الرجل المشروعة في الذريّة دون الحاجة لطلاق زوجته العقيم.
إنّ التعدّد يحمل معنى الإحسان، فقد تكون المرأة غير المتزوجة من الأقارب ولا مُعيل لها، أو أرملة مات عنها زوجها، فيضمّها الرجل إلى بيته زوجةً مع زوجته الأولى، فيجمع بزواجه منها بين الإعفاف والإنفاق.
شروط تعدد الزوجات :
القدرة المالية والبدنية،
وهي أن يكون قادراً على الإنفاق على زوجاته وتحقيق العدل بينهن، وكذلك أن يكون قادراً جنسياً. أن يتحرى العدل بين زوجاته، والعدل بين الزوجات يكون في القسمة بينهن بالعدل والمساواة دون الميل إلى واحدة وتفضيلها بشيءٍ من متاع الدنيا دون الأخرى، فمن انحرف عن منهج العدل بين نسائه أتى الله يوم القيامة وشقه مائل.
أن لا يجمع بين أكثر من أربع نساء في الوقت نفسه، فقد حددت الشريعة الإسلامية في مسألة تعدد الزوجات عدد النساء اللاتي يباح الارتباط بهن.
أن لا يكون هناك شرطٌ في عقد الزواج بين الرجل وزوجته الأولى ينص صراحةً على اشتراطه عدم الزواج من أخرى، فالعقد في الإسلام هو شريعة المتعاقدين، ولا يجوز للرجل الذي اشترطت عليه زوجته أن لا يتزوج عليها بأخرى أن يتزوج غيرها في السر أو العلن، وإلا اعتبر عقد الزواج لاغيًا لفقدان أحد شروطه.
تعليقات